حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 75
نمايش فراداده

حمله على ادراك ثواب حجة الإسلام ما داممملوكا.

و اليه يشير قوله عليه السلام في صحيحةعبد الله بن سنان الأولى: «أجزأه إذا ماتقبل ان يعتق» اي أجزأه عن حجة الإسلام،بمعنى انه يكتب له ثواب حجة الإسلام. ومثله في صحيحته الثانية.

و أصرح من ذلك في هذا المعنى ما رواه فيالفقيه عن ابان بن الحكم قال: «سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول: الصبي إذا حجبه فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبدإذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق».

و تنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف علىرسم مسائل:

(الاولى) [لو أدرك العبد المشعر معتقاأجزأه عن حجة الإسلام‏]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في انه لو أدرك العبد الموقفين أو الثانيمنهما معتقا أجزأه عن حجة الإسلام، حكاهالعلامة في المنتهى.

و عليه تدل الاخبار، و منها ما رواهالصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوكأعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفينفقد أدرك الحج».

و عن شهاب في الصحيح عن ابي عبد الله عليهالسلام «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له؟قال: يجزئ عن العبد حجة الإسلام، و يكتبلسيده أجران:

ثواب العتق و ثواب الحج».

و روايته الأخرى عن ابي عبد الله عليهالسلام «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الإسلام؟ قال: نعم».