المبسوط: يلزم العبد لانه فعل ذلك بدوناذن مولاه، و يسقط الدم الى الصوم لانهعاجز ففرضه الصيام، و لسيده منعه منه لأنهفعل موجبه بدون اذن مولاه.
و نقل عن الشيخ المفيد: على السيد الفداءفي الصيد.
و قال المحقق في المعتبر بعد نقل كلامالشيخ المذكور: و ليس ما ذكره الشيخ بجيد،لانه و ان جنى بغير اذنه فان جنايته منتوابع اذنه في الحج فتلزمه جنايته. ثماستدل على ذلك بما رواه حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
«المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم فيإحرامه فهو على السيد إذا اذن له فيالإحرام».
أقول: و هذه الرواية قد رواها الصدوق فيالفقيه في الصحيح بسنده الى حريز عن ابيعبد الله عليه السلام قال: «كل ما أصابالعبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذااذن له في الإحرام» و رواها الشيخ فيالتهذيب في الصحيح ايضا عن حريز، والكليني في الحسن على المشهور عنه ايضا عنابي عبد الله عليه السلام قال: «كل ما أصابالعبد و هو محرم في إحرامه. الحديث» و رواهفي الاستبصار قال: «المملوك كلما أصابالصيد و هو محرم في إحرامه» و هو مطابق لمانقله في المعتبر. و الظاهر ان الشيخ المفيدإنما خص الصيد بالذكر اعتمادا على هذهالرواية.
و ظاهر الشيخ في التهذيب القول بما ذكرهفي المعتبر حيث انه- بعد ان