حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 79
نمايش فراداده

لا تخلو من شوب التردد و الاشكال.

(الرابعة) [الحكم عند إفساد العبد حجةالمأذون فيه‏]

- إذا أفسد العبد حجة المأذون فيه وجب عليهإتمامه ثم القضاء و البدنة كما في الحر،للأدلة الدالة بعمومها أو إطلاقها على ذلكو تناولها العبد كالحر كما سيأتي ان شاءالله تعالى في مسألة إفساد الحج، و حينئذفتترتب عليه أحكامه.

بقي انه هل يجب على السيد تمكينه منالقضاء أم لا؟ قيل بالأول، لأن اذنه فيالحج اذن في مقتضياته، و من جملتها القضاءلما أفسده. و قيل بالثاني لأنه إنما اذن لهفي الحج لا في إفساده، و الإفساد ليس منلوازم الحج ليلزم من الاذن في الحج الاذنفيه، بل الأمر إنما هو على العكس، لانه منمنافياته، لأن المأذون فيه أمر موجبللثواب و الإفساد أمر موجب للعقاب.

قيل: و ربما بنى الوجهان على ان القضاء هلهو الفرض و الفاسد عقوبة أم بالعكس؟ فعلىالثاني لا يجب التمكين لعدم تناول الاذنله، و على الأول يجب لأن الإذن بمقتضىالإفساد انصرفت الى القضاء و قد لزمبالشروع فلزمه التمكين.

و استشكله في المدارك بأن الإذن لم يتناولالحج ثانيا و ان قلنا انه الفرض، لأنهاإنما تعلقت بالأول خاصة. ثم قال: و المسألةمحل تردد و ان كان القول بعدم وجوب التمكينلا يخلو من قوة. انتهى.

أقول: و أنت خبير بأنه يمكن ان يستدل للقولالأول بظاهر صحيحة حريز المتقدمة في سابقهذه المسألة، و ذلك انها قد دلت على ان كل‏