و الثاني منهما ذكره شيخنا الشهيد في نكتالإرشاد فقال- بعد نقل القول بذلك عنه فيالزاد و ان ذلك لازم له في الراحلة- مالفظه: لانه احتج بأن إطلاق الشراء ينصرفالى المعتاد كالتوكيل في الشراء حتى قال:لا يجب حمل الماء من بلده و لا من أقرب مكانالى البر بل ان كان في كل منزل أو منزلينوجب الحج و إلا فلا، و كذا علف الدواب،حوالة على العرف، و لان الحج يسقط لو خافعلى المال التلف فلا يناسبه إضاعته هنا. ورد بما مر في شراء الماء من وجوب الثوابهنا على الله تعالى الذي هو أعظم من العوضالواجب على الآدمي. ثم قال: و يمكن انه انكثر الثمن كثرة فاحشة بحيث يستوعب المالالعظيم قرب قول الشيخ للإضرار المنفي وإلا فهو بعيد لصدق الاستطاعة التي هي مناطالوجوب. انتهى.
و الأصح ما عليه جمهور الأصحاب من وجوبالشراء و ان زاد عن ثمن المثل، إلا ان يبلغالى الحال التي أشار إليها شيخنا المتقدمذكره في آخر كلامه فإشكال. و بمثل ذلك صرحالعلامة في التذكرة فقال- على ما نقله عنهفي الذخيرة-:
و ان كانت القيمة تجحف بماله لم يلزمهشراؤه و ان تمكن، على اشكال.
و سيجيء ان شاء الله تعالى ما فيه مزيدبيان لهذا المقام.
و أنت خبير بان ما نقلناه عن المبسوطبالنسبة الى عدم وجوب حمل الماء و علفالدواب هو عين ما نقلوه عن العلامة (قدسسره) في التذكرة و المنتهى، كما قدمنا ذكرهفي المسألة الاولى، مع انهم لم ينقلواالخلاف ثمة إلا عن العلامة، و كلامالمبسوط- كما ترى- أصرح من كلام العلامة فيذلك.