حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 95
نمايش فراداده

التجمل، و في كلام الأكثر مطلق الثياب.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكاستثناء حلي المرأة المعتاد لها بحسبحالها و زمانها و مكانها و ان ذلك في حكمالثياب.

و جزم شيخنا المشار إليه بان من لم يكن لههذه المستثنيات يستثني له أثمانها.

و ألحق بعض الأصحاب كتب العلم مع عدمالغنى عنها، و لو كان للكتاب نسختان بيعالزائد.

و نقل ايضا استثناء أثاث البيت من بساط وفراش و آنية و نحو ذلك.

أقول: ان مقتضى الآية و الأخبار الكثيرةهو وجوب الحج على كل من استطاع، بمعنى: قدرعلى الإتيان به، و استثناء هذه الأشياء أوبعضها يحتاج الى دليل متى حصلت الاستطاعةبها. نعم قام الدليل العام على نفي الحرجفي الدين و عدم تحمل الضرر و سهولةالحنيفية و التوسعة في التكليف فيجببمقتضى ذلك الاقتصار من هذه الأشياء علىما يلزم من التكليف بصرفها و فقدها ذلكعينا أو قيمة.