التجمل، و في كلام الأكثر مطلق الثياب.
و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكاستثناء حلي المرأة المعتاد لها بحسبحالها و زمانها و مكانها و ان ذلك في حكمالثياب.
و جزم شيخنا المشار إليه بان من لم يكن لههذه المستثنيات يستثني له أثمانها.
و ألحق بعض الأصحاب كتب العلم مع عدمالغنى عنها، و لو كان للكتاب نسختان بيعالزائد.
و نقل ايضا استثناء أثاث البيت من بساط وفراش و آنية و نحو ذلك.
أقول: ان مقتضى الآية و الأخبار الكثيرةهو وجوب الحج على كل من استطاع، بمعنى: قدرعلى الإتيان به، و استثناء هذه الأشياء أوبعضها يحتاج الى دليل متى حصلت الاستطاعةبها. نعم قام الدليل العام على نفي الحرجفي الدين و عدم تحمل الضرر و سهولةالحنيفية و التوسعة في التكليف فيجببمقتضى ذلك الاقتصار من هذه الأشياء علىما يلزم من التكليف بصرفها و فقدها ذلكعينا أو قيمة.