حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 125
نمايش فراداده

إحرام على من لا يتمكن من الإتيانبالمناسك و لو بالحمل، و الأخيرين على منيتمكن. و يحتمل- و لعله الأقرب- حمل خبريرفاعة على التقية، فإن مذهب أبي حنيفة- علىما نقله في المنتهى- انه لا يجوز لأحد دخولالحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات.و لا ريب ان مذهب أبي حنيفة في زمانه له صيتو شهرة و قوة بخلاف سائر المذاهب فالتقيةأقرب قريب في الخبرين المذكورين.

و يجب على الداخل أن ينوي بإحرامه النسكمن حج أو عمرة، فإن الإحرام و ان كان عبادةإلا انه غير مستقل بنفسه بل اما ان يكونلحج أو عمرة. و يجب إكمال النسك الذي تلبسبه ليتحلل من الإحرام. و لا يخفى انالإحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوبالدخول، و إلا كان شرطا غير واجب كوضوءالنافلة.

[الموارد المستثناة من هذا الحكم‏]

و اما الحكم الثاني فإنه قد استثنىالأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) من هذاالحكم مواضع:

أحدها- الحطابون و المجتلبة، و يدل عليه صحيحة رفاعة المتقدمة و الظاهران المراد بالمجتلبة من يجلب الأشياء الىالبلد كالحنطة و الدقيق و الشعير و الحشيشو الفواكه و نحوها. و الأصحاب قد عبروا هنابالتكرر قال في المدارك: و مقتضى عبارةالمصنف و غيره استثناء كل من يتكرر دخوله وان لم يدخل في قسم المجتلبة. و هو غير بعيد،و ان كان الاقتصار على مورد النص اولى.انتهى. و هو جيد.

و ثانيها- العبيد، صرح به الشيخ و جماعة، فجوزوا لهم دخولمكة بغير إحرام. و استدل عليه في المنتهىبان السيد لم يأذن لهم بالتشاغل‏