حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالنسك عن خدمته، فإذا لم تجب عليهم حجةالإسلام لهذا المنع فعدم وجوب الإحراملذلك اولى. انتهى. و هو جيد. و مرجعه الى انالإحرام إنما يجب للنسك، و النسك غير جائزله بدون اذن السيد، فيسقط الإحرام حينئذ.

و ثالثها- من دخلها لقتال‏، فإنه يجوز ان يدخلها محلا، كما دخل النبي(صلّى الله عليه وآله) و أصحابه عام الفتح.و الحكم بذلك مشهور بين الأصحاب، ومستندهم دخوله (صلّى الله عليه وآله) وأصحابه عام الفتح. مع ان صحيحة معاوية بنعمار دلت على انه قال رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) يوم فتح مكة: ان الله حرم مكةيوم خلق السماوات و الأرض، و هي حرام الىان تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي و لا تحللأحد بعدي و لم تحل لي إلا ساعة من نهار.

قال في المنتهى بعد ذكر جواز الدخول بغيرإحرام للحطابين و المرضى و كل من يتكرردخوله إليها: و كذا من يريد دخولها لقتالسائغ، كأن يرتد قوم فيها، أو يبغون علىامام عادل، و يحتاج الى قتالهم، فإنه يجوزله دخولها من غير إحرام، لأن النبي (صلّىالله عليه وآله) دخلها عام الفتح و عليهعمامة سوداء لا يقال: انه كان مختصا بالنبي(صلّى الله عليه وآله) لانه قال (عليهالسلام). و ذكر حديث‏

/ 596