نحو ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالرجل يغتسل بالمدينة للإحرام، أ يجزئه عنغسل ذي الحليفة؟ قال: نعم» و صحيحة معاويةبن وهب المتقدمة في الأمر الثاني.
و ما رواه الكليني عن ابي بصير قال: «سألتهعن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه، أ يجزئهذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم.
فأتاه رجل و انا عنده، فقال: اغتسل بعضأصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ فقال:يعيد الغسل، يغتسل نهارا ليومه ذلك و ليلالليلته».
انه قد صرح الأصحاب بأنه يجزئ الغسل فيأول النهار ليومه و في أول الليل لليلته مالم ينم.
و يدل عليه جملة من الاخبار: منها- روايةأبي بصير المتقدمة في سابق هذا الموضع.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد- و ربما وجد فينسخ التهذيب عثمان ابن يزيد، و لعله منتحريفات صاحب التهذيب، كما لا يخفى على منله انس بما جرى له فيه- عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «من اغتسل بعد طلوعالفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجبفيه الغسل، و من اغتسل ليلا كفاه غسله الىطلوع الفجر».