حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 135
نمايش فراداده

الفصل الأول- في التروك المحرمة، و هي أصناف

[الصنف‏] الأول- صيد البر، و يحرم اصطيادا و أكلا و اشارة و دلالة وإغلاقا و ذبحا

و ههنا بحوث‏

[البحث‏] الأول [يحرم على المحرم صيد البر‏]

لا يخفى ان هذا الحكم مجمع عليه حتى قالفي المنتهى: انه قول كل من يحفظ عنه العلم.

و الأصل فيه الكتاب العزيز، و السنةالمطهرة، قال الله (عز و جل):

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْحُرُمٌ» و قال (عز و جل) «وَ حُرِّمَعَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْحُرُماً».

و اما السنة المطهرة فمستفيضة، و منها- وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبيعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لاتستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا وأنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل منأجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده».

و في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: «المحرم لا يدل علىالصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء» وما رواه الشيخ في الصحيح- و الكليني فيالصحيح أو الحسن- عن معاوية بن عمار عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكل‏