حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
من الصيد و أنت حرام و ان كان اصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد،فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد». و ما رواه في الكافي أيضا عن معاوية بنعمار في الصحيح أو الحسن قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما وطأته أو وطأه بعيركو أنت محرم فعليك فدلوه. و قال: اعلم انهليس عليك فداء شيء أتيته و أنت جاهل به وأنت محرم في حجك و لا في عمرتك إلا الصيدفان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد». و في الصحيح عن احمد بن محمد البزنطي عنابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألتهعن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: عليهكفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أي شيءالخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيبنخلة أخرى. قال: نعم هذا الخطأ، و عليهالكفارة. قلت: فإنه أخذا طائرا متعمدافذبحه و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة. قلت: ألست قلت: ان الخطأ و الجهالة و العمد ليسوابسواء، فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: انه اثم و لعب بدينه». و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب