حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 153
نمايش فراداده

هو في الحل و الحرم جميعا».

و أنت خبير بان هذه الاخبار قد اشتركت فيالدلالة على اباحة الدجاج و نحوه- من ما لايطير أو يطير و لا يصف- للمحرم و لو فيالحرم و جواز إخراجه من الحرم. و الأول لااشكال فيه، و انما الإشكال في الثاني و هوما يطير و لا يصف و إنما يدف دفيفا، أو يكوندفيفه أكثر من صفيفه، و المراد به ما حلاكله. و هو ظاهر في ان ما حل اكله من الطيرليس من الصيد المحرم على المحرم. مع انك قدعرفت من ما تقدم في تفسير الصيد هو التخصيصبالمحلل أو ما يشمله و يشمل المحرم. مع ماورد في حمام الحرم من الاتفاق على تحريمه،و تحريم إخراجه من مكة، و وجوب إعادته لوأخرجه و الاشكال ظاهر على كلا التقديرين. ولم أر من تنبه لذلك و لا نبه عليه. و اللهالعالم.

الثامنة [بحث في قتل المحرم الوحشي غيرالمأكول‏]

قال الشيخ في المبسوط: الوحشي غيرالمأكول أقسام:

الأول- لاجزاء فيه بالاتفاق، كالحية والعقرب و الفأرة و الغراب و الحدأة و الكلبو الذئب. و الثاني- يجب فيه الجزاء عند منخالفنا، و لا نص فيه لأصحابنا، و الاولى اننقول: لاجزاء فيه، لانه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة، كالمتولد بين ما يجبفيه الجزاء و ما لا يجب، كالسمع المتولدبين الضبع و الذئب و المتولد بين الحمارالوحشي و الأهلي. و الثالث- مختلف فيه و هوالجوارح من الطير، كالبازي و الصقر والشاهين و العقاب و نحو ذلك، و السباع منالبهائم كالأسد