حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و النمر و الفهد و غير ذلك فلا يجب الجزاءعندنا في شيء منه. و قد روى ان في الأسد خاصة كبشا و فيالخلاف: إذا قتل السبع لزمه كبش على مارواه بعض أصحابنا. و قال في المختلف بعد نقله: و لا شيء فيالذئب و غيره من السباع سواء صال أو لميصل، و لا في السمع. اما المتولد بينالوحشي و الانسي فالأقرب عندي فيه اعتبارالاسم، لنا: انه قد ورد النص على الجزاء عنأشياء مسماة بأسمائها، فيثبت في كل ما صدقعليه ذلك الاسم و اما الأسد فالأقوى عنديانه لا شيء فيه سواء أراده أو لم يرده، وبه قال ابن إدريس. و قال علي بن بابويه: و انكان الصيد أسدا ذبحت كبشا. و أوجب ابن حمزةفيه الكبش، لنا: الأصل براءة الذمة. و لأنه أكثر ضررا من الحية و الفأرة والعقرب، و قد جاز قتلها فجواز قتله اولى. وما رواه حريز في الصحيح عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «كل ما يخاف المحرم علىنفسه من السباع و الحياة و غيرها فليقتله،و ان لم يردك فلا ترده» احتج الموجبون بمارواه أبو سعيد المكاري قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم؟قال: عليه كبش يذبحه» و الجواب سند حديثناأوضح و أصح. و نحمل هذا على الاستحباب.انتهى.