حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و النمر و الفهد و غير ذلك فلا يجب الجزاءعندنا في شي‏ء منه.

و قد روى ان في الأسد خاصة كبشا و فيالخلاف: إذا قتل السبع لزمه كبش على مارواه بعض أصحابنا.

و قال في المختلف بعد نقله: و لا شي‏ء فيالذئب و غيره من السباع سواء صال أو لميصل، و لا في السمع. اما المتولد بينالوحشي و الانسي فالأقرب عندي فيه اعتبارالاسم، لنا: انه قد ورد النص على الجزاء عنأشياء مسماة بأسمائها، فيثبت في كل ما صدقعليه ذلك الاسم و اما الأسد فالأقوى عنديانه لا شي‏ء فيه سواء أراده أو لم يرده، وبه قال ابن إدريس. و قال علي بن بابويه: و انكان الصيد أسدا ذبحت كبشا. و أوجب ابن حمزةفيه الكبش، لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنه أكثر ضررا من الحية و الفأرة والعقرب، و قد جاز قتلها فجواز قتله اولى. وما رواه حريز في الصحيح عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «كل ما يخاف المحرم علىنفسه من السباع و الحياة و غيرها فليقتله،و ان لم يردك فلا ترده» احتج الموجبون بمارواه أبو سعيد المكاري قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم؟قال: عليه كبش يذبحه» و الجواب سند حديثناأوضح و أصح. و نحمل هذا على الاستحباب.انتهى.

/ 596