حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و روى عن الحسن الصيقل: «انه سأله عن دجاجمكة و طيرها فقال: ما لم يصف فكله، و ما كانيصف فخل سبيله». أقول: و مثل ذلك النعم و لو توحشت، و يدلعلى ذلك- مضافا الى اتفاق علماء الأمصارعلى ذلك، كما نقله في المنتهى- روايات: منها- ما رواه الكليني في الصحيح عندي عنحريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«المحرم يذبح البقر و الإبل و الغنم، و كلما لم يصف من الطير، و ما أحل للحلال انيذبحه في الحرم، و هو محرم في الحل والحرم». قال في الوافي: قوله: «و هو محرم» متعلقبقوله: «يذبح» و كذا قوله: «في الحل والحرم» يعني: انه يذبح المذكورات حال كونهمحرما في الحل و الحرم. و رواية عبد الله بن سنان قال: «قلت لأبيعبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيرهأو يذبح شاته؟ قال: نعم. قلت: و يحتش لدابته و بعيره؟ قال: نعم، و يقطعما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخلالحرم فلا» و ما رواه الشيخ في الصحيح عنحريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم انيذبحه