و حمله الشيخ على ان المراد به نفى الوجوب.و هو بعيد، لان سوق الخبر يقتضي ان سقوطالإعادة للاعتداد بالغسل المتقدم، لالكون غسل الإحرام غير واجب كما ذكره.
و نقل عن ابن إدريس انه نفى استحبابالإعادة بذلك. و هو مردود بما ذكرناه منالاخبار الصحيحة الصريحة في الإعادة، بلفي انتقاض الغسل السابق كما عرفت.
و ألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره منالنواقض، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه:و نفى عنه الشارح البأس، نظرا الى ان غيرهأقوى منه. ثم قال: و هو ضعيف، و الأصح عدمالاستحباب، لانتفاء الدليل و ربما كان فيصحيحة جميل المتقدمة إشعار بذلك.
أقول: ما ذكره من اشعار الصحيحة المذكورةبذلك صحيح، لانه يبعد ان لا يحدث الإنسانمن أول اليوم- لو اغتسل في أوله- إلى آخرتلك الليلة، إلا ان صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج التي تضمنت الغسل لدخول مكة مشعرةأيضا بأنه ينبغي ان يكون الدخول بالغسل منغير ان ينقضه بناقض من حدث و غيره، لأنقوله: «لا يجزئه، لانه إنما دخل بوضوء» منما يشير إلى أنه لا بد ان يكون الدخول بغسلغير منتقض بشيء من النواقض.
و أصرح منها في ذلك موثقة إسحاق بن عمارالمروية في التهذيب قال: «سألته عن غسلالزيارة، يغتسل بالنهار و يزور بالليلبغسل واحد.
قال: يجزئه ان لم يحدث، فإن أحدث ما يوجبوضوء فليعد غسله»