حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
السلام) قال: «سألته عن الرجل يغتسلللإحرام ثم ينام قبل ان يحرم. قال: عليهاعادة الغسل». و ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بنالحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجليغتسل لدخول مكة ثم ينام، فيتوضأ قبل انيدخل، أ يجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزئهلانه إنما دخل بوضوء» و ما رواه ايضا عنعلي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام)قال: قال لي: «إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل انتطوف فأعد غسلك». و هل ينتقض الغسل الأول بالنوم؟ ظاهرالسيد السند في المدارك العدم، حيث قال: والأصح عدم انتقاض الغسل بذلك و ان استحبالإعادة. و ظاهر الاخبار المذكورةالانتقاض، و لا سيما الثاني. إلا ان الأصحاب لم ينقلوا في هذه المسألةإلا صحيحة ابن سويد، و هي و ان احتملت ماذكره إلا ان ظاهر الرواية التي ذكرناها هوالانتقاض. و بذلك يظهر ما في قوله بعد ذكرما قدمنا نقله عنه: بل لا يبعد عدم تأكدالاستحباب، كما تدل عليه صحيحة العيص. ثمساق الرواية الآتية: و اما ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيحعن العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرامبالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل انيحرم. قال: ليس عليه غسل» فالظاهر حمله علىالرخصة. و قيل انه محمول على نفي تأكيد