حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلام) قال: «سألته عن الرجل يغتسلللإحرام ثم ينام قبل ان يحرم. قال: عليهاعادة الغسل».

و ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بنالحجاج قال:

«سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجليغتسل لدخول مكة ثم ينام، فيتوضأ قبل انيدخل، أ يجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزئهلانه إنما دخل بوضوء» و ما رواه ايضا عنعلي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام)قال: قال لي: «إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل انتطوف فأعد غسلك».

و هل ينتقض الغسل الأول بالنوم؟ ظاهرالسيد السند في المدارك العدم، حيث قال: والأصح عدم انتقاض الغسل بذلك و ان استحبالإعادة. و ظاهر الاخبار المذكورةالانتقاض، و لا سيما الثاني.

إلا ان الأصحاب لم ينقلوا في هذه المسألةإلا صحيحة ابن سويد، و هي و ان احتملت ماذكره إلا ان ظاهر الرواية التي ذكرناها هوالانتقاض. و بذلك يظهر ما في قوله بعد ذكرما قدمنا نقله عنه: بل لا يبعد عدم تأكدالاستحباب، كما تدل عليه صحيحة العيص. ثمساق الرواية الآتية:

و اما ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيحعن العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرامبالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل انيحرم. قال: ليس عليه غسل» فالظاهر حمله علىالرخصة. و قيل انه محمول على نفي تأكيد

/ 596