حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 161
نمايش فراداده

إلا ان استعماله في الاخبار بمعنىالتحريم كثير، و هو الأنسب بالحمل علىباقي روايات المسألة الآتية.

لا يقال: ان الحمل على التحريم يوجب القولبتحريم الإخراج من المدينة أيضا مع انه لاقائل به.

قلنا: هذا إنما يتجه على القول بالمنع مناستعمال اللفظ في حقيقته و مجازه، و هو وان كان المشهور بينهم إلا ان المفهوم منالاخبار جوازه، كما نبهنا عليه في محلأليق.

و نقل عن ابن إدريس القول بالمنع من ذلك، وقربه العلامة في المختلف، و نقل ايضا عنابنه فخر الدين، و اليه ذهب السيد السند فيالمدارك.

و هو المعتمد، للأخبار الكثيرة الدالةعلى عدم جواز إخراج الصيد من مكة طيرا كانأو غيره:

و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بنجعفر قال:

«سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرجحمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها.قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنهايتصدق به».

و عن يونس بن يعقوب في الموثق قال: «أرسلتالى ابي الحسن‏