حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 177
نمايش فراداده

و البعير من ما يطلق على الذكر و الأنثى.

و يظهر من العلامة في التذكرة و المنتهى:ان البدنة و الجزور بمعنى واحد، حيث قال فيالتذكرة: يجب في النعامة بدنة عند علمائنااجمع، فمن قتل نعامة و هو محرم وجب عليهجزور. و نحوه في المنتهى ايضا. و هو ظاهر فيموافقة الشيخ (رحمه الله).

و بالجملة فقول الشيخ لا يخلو من قوة،للرواية المذكورة، و ان كان الاحتياط فيجانب القول الآخر.

و نقل عن العلامة في التذكرة انه اعتبرالمماثلة بين الصيد و فدائه ففي الصغير منالإبل ما في سنه، و في الكبير كذلك، و فيالأنثى أنثى، و في الذكر ذكر. و لم نقف لهعلى دليل، بل إطلاق الاخبار الواردة فيالمسألة يدفعه.

تنبيهات

الأول [جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لميجد بدنة‏]

اختلف الأصحاب في ما لو لم يجد بدنة علىأقوال:

أحدها- القول بأنه لو لم يجد قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة، و تصدق به على كلمسكين نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام ستينمسكينا لم يلزمه أكثر منه، و ان كان أقلمنه فقد أجزأه. و هو قول الشيخ، و به قالابن إدريس و ابن البراج، و هو المشهور بينالمتأخرين.

و ثانيها- انه لو لم يجد البدنة فقيمتها،فان لم يجد فض القيمة على البر، و صام لكلنصف صاع يوما. و به قال أبو الصلاح. و ظاهرهانه يتصدق بالقيمة، فان لم يجد القيمةفضها على البر، و صام عن كل نصف صاع يوما. وثالثها- انه لو لم يجد فإطعام ستين مسكينا