حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و به قال ابن بابويه و ابن ابي عقيل والشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار. و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة هو ما رواه ثقة الإسلام والشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب المحرمالصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصابفيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثمقومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع،فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاعيوما» و نحوها صحيحة محمد بن مسلم و زرارةالمتقدمة في صدر البحث. و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلمعن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عنقوله (عز و جل) أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماًقال: عدل الهدى ما بلغ يتصدق به، فان لم يكنعنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكينيوما». و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن جميلعن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام): «في محرم قتل نعامة؟ قال: عليه بدنة، فان لم يجد فإطعام ستينمسكينا. و قال: ان كان قيمة البدنة أكثر منإطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستينمسكينا،