حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 182
نمايش فراداده

قول الصدوق و ابن ابي عقيل، كما صرحت بهرواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق، وصحيحة معاوية بن عمار، و رواية العياشي، ورواية كتاب الفقه الرضوي.

و يؤيده ما رواه ثقة الإسلام في الموثق عنابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله(عليه السلام) «في قول الله (عز و جل):

أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قال: يثمن قيمةالهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فإذازادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثرمنه».

و ظاهر صاحب المدارك و من تبعه الجمع بينالاخبار بحمل صحيحة ابي عبيدة علىالاستحباب.

ثم ان ظاهر أصحاب القول الأول هو التصدقبالبر بعد فض قيمة البدنة عليه. و هو ظاهرصحيحة ابي عبيدة، حيث قال فيها: «ثم قومتالدراهم طعاما» و الطعام- كما هو المستفادمن الاخبار- الحنطة. و اكتفى شيخنا الشهيدالثاني و جمع ممن تأخر عنه بمطلق الطعامنظرا الى ظاهر الروايات الأخر المصرحةبالإطعام بقول مطلق. و هو محتمل إلا انالأحوط العمل بالأول.

الثاني [جزاء المحرم القاتل للنعامة إذالم يقدر على الصدقة‏]

قد صرح أصحاب القول الأول من الأقوالالثلاثة المتقدمة بأنه لو عجز عن الصدقةبعد فض قيمة البدنة على الطعام انه يصوم عنكل مدين يوما، فان عجز صام ثمانية عشريوما. و مقتضاه ان يصوم ستين يوما عددالمساكين الذين يتصدق عليهم. و بذلك قالالشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار علىما نقله في المختلف. و به صرحت‏