قول الصدوق و ابن ابي عقيل، كما صرحت بهرواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق، وصحيحة معاوية بن عمار، و رواية العياشي، ورواية كتاب الفقه الرضوي.
و يؤيده ما رواه ثقة الإسلام في الموثق عنابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله(عليه السلام) «في قول الله (عز و جل):
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قال: يثمن قيمةالهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فإذازادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثرمنه».
و ظاهر صاحب المدارك و من تبعه الجمع بينالاخبار بحمل صحيحة ابي عبيدة علىالاستحباب.
ثم ان ظاهر أصحاب القول الأول هو التصدقبالبر بعد فض قيمة البدنة عليه. و هو ظاهرصحيحة ابي عبيدة، حيث قال فيها: «ثم قومتالدراهم طعاما» و الطعام- كما هو المستفادمن الاخبار- الحنطة. و اكتفى شيخنا الشهيدالثاني و جمع ممن تأخر عنه بمطلق الطعامنظرا الى ظاهر الروايات الأخر المصرحةبالإطعام بقول مطلق. و هو محتمل إلا انالأحوط العمل بالأول.
قد صرح أصحاب القول الأول من الأقوالالثلاثة المتقدمة بأنه لو عجز عن الصدقةبعد فض قيمة البدنة على الطعام انه يصوم عنكل مدين يوما، فان عجز صام ثمانية عشريوما. و مقتضاه ان يصوم ستين يوما عددالمساكين الذين يتصدق عليهم. و بذلك قالالشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار علىما نقله في المختلف. و به صرحت