حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:«سألته عن رجل محرم أصاب نعامة، ما عليه؟قال: عليه بدنة، فان لم يجد فليتصدق علىستين مسكينا، فان لم يجد فليصم ثمانية عشريوما». و في كتاب الفقه الرضوي: «فإن كان الصيدنعامة فعليك بدنة، فان لم تقدر عليهاأطعمت ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فان لمتقدر صمت ثمانية عشر يوما». أقول: و هذه الاخبار ظاهرة في القولالثالث. و اما القول الثاني فلم أقف له فيالاخبار على دليل، و قائله أعرف بما قاله. و لم أقف على من تعرض للجمع بين هذهالاخبار، و أكثر المتأخرين- كالعلامة فيمطولاته و غيره- لم يتعرضوا لنقل الخلافبالكلية فضلا عن الروايات المخالفة، وانما ذكروا القول الأول و رواياته. و لايخفى ان مذهب العامة كافة هو ما عليهالمشهور بين أصحابنا من القول الأول واخبارهم كلها موافقة للعامة، و الاخبارالأخر مخالفة لهم و المسألة لذلك لا تخلومن الإشكال، فإن الخروج عن مقتضى هذهالاخبار مع كثرتها و شهرتها بينهم مشكل، والقول بها مع موافقتها لمذهب العامة أشكل. ثم ان ظاهر أصحاب القول الأول هو الصدقةبعد تعذر البدنة بمدين، و به صرحت صحيحةابي عبيدة المذكورة. إلا ان غيرها من اخبارالمسألة- من ما صرح فيه بقدر الصدقة- إنماتضمن المد، و هو