حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، و كذا مرسلةابن بكير. إلا ان صوم الثمانية عشر يومابعد تعذر صوم الستين يوما لم أقف عليه فيشي‏ء من رواياتهم، و انما هو في رواياتالقول الآخر عوضا عن الصدقة على ستينمسكينا، كما صرحت به صحيحة معاوية بن عمارالمتقدمة، و رواية أبي بصير المتقدمةأيضا. و المستفاد من رواياتهم إنما هوالصدقة بالبدنة أولا، ثم مع التعذر فضقيمتها على الطعام، و التصدق على ستينمسكينا لكل مسكين نصف صاع، و مع العجز عنالطعام يصوم عن كل نصف صاع يوما، يكون ستينيوما. هذا ما تضمنته اخبارهم. و اما القولالآخر فإنه بعد تعذر البدنة يتصدق علىستين مسكينا، و مع العجز عن الصدقة يصومثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثةأيام. و حينئذ فإن كان معتمدهم في ما ذكروهمن صوم الثمانية عشر يوما هو هذه الرواياتفهي إنما تضمنت صوم الثمانية عشر يوماعوضا عن الصدقة، و هم لا يقولون بذلك. ومقتضى كلامهم إنما هو عوض عن صيام الستينيوما. و لعل مستندهم إنما هو هذه لاخبار،لكنها لما كانت معارضة- بالنسبة إلى حكمالصدقة على الوجه الذي ذكروه، و كذا صومالستين يوما- بالأخبار التي اعتمدوها، وحكم صوم الثمانية عشر لا معارض له، عملوابها في هذا الحكم خاصة حيث لا مانع منه. والفرق بين القولين من وجهين:

أحدهما- انه على تقدير القول الأول لو فضقيمة البدنة على الطعام و اتفق ان الطعامنقص عن عدد الستين لكل رأس نصف صاع، فإنهيكتفي بما وسعهم و لا يجب عليه إتمامالستين من غير قيمة البدنة، و على القولالآخر فإنه يجب عليه الصدقة على ستينمسكينا من غير نظر الى قيمة البدنةبالكلية. و ثانيهما- انه على القول الأولمع‏

/ 596