الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة مثل مافي النعامة سواء. و قد روى ان فيه من صغارالإبل. و الأحوط ما قدمناه. و مثله قال فيالمبسوط. و قال المحقق في الشرائع: و فيفراخ النعام روايتان:
إحداهما مثل ما في النعام و الأخرى منصغار الإبل. و هو أشبه.
أقول: و الذي وقفت عليه في الاخبار من مايتعلق بهذه المسألة هو ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن ابان بن تغلب عن ابيعبد الله (عليه السلام): «في قوم حجاجمحرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا؟قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركونفيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال».
و اما الرواية التي أشار إليها المحقق- وقبله الشيخ في عبارة النهاية- فلم تصلإلينا في كتب الاخبار، و لم ينقلها أحد فيكتب الاستدلال، و الظاهر وصولها إليهم،حيث ان المشهور بينهم- كما عرفت- هو القولبها. و كيف كان فتكليفنا غير تكليفهم.
فالأظهر هو القول الأخير للصحيحةالمذكورة، مضافا الى ترجيحها بالاحتياطكما لا يخفى.
قال العلامة في المنتهى: لو بقي ما لايعدل يوما كربع الصاع كان عليه صيام يومكامل، و لا نعلم فيه خلافا، لان صيام اليوملا يتبعض، و السقوط غير ممكن لشغل الذمة،فيجب إكمال اليوم.
و أورد عليه بأنه يمكن المناقشة فيه بانمقتضى النص ان صيام اليوم بدل عن نصف صاعكما في صحيحة أبي عبيدة، أو عن إطعاممسكين