(عليه السلام) قال: «سألته أ ليلا أحرمرسول الله (صلّى الله عليه وآله) أم نهارا؟فقال: نهارا. فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاةالظهر. فسألته متى ترى ان نحرم؟ فقال: سواءعليكم، إنما أحرم رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) صلاة الظهر، لان الماء كانقليلا كان يكون في رؤوس الجبال، فيهجرالرجل الى مثل ذلك من الغد، و لا يكاديقدرون على الماء، و إنما أحدثت هذهالمياه حديثا».
أقول: و الظاهر ان هذه الاخبار الثلاثة هيمستند الأصحاب في ما ذكروه من استحبابالإحرام عقيب فريضة الظهر. و ظاهر الخبرالأخير ان السبب في إحرامه (صلّى الله عليهوآله) في ذلك الوقت إنما هو قلة الماء وإنما يؤتى به بعد الهجرة إليه في اليومالسابق في ذلك الوقت، و لهذا لما سألهالراوي: «متى ترى ان نحرم؟ قال: سواءعليكم» يعني: أي وقت أردتم. ثم ذكر له العلةفي إحرامه (صلّى الله عليه وآله) بعد صلاةالظهر. نعم صحيحة الحلبي تضمنت ان أفضل ذلكعند زوال الشمس و لعل وجه الجمع بينهما انهلما اتفق إحرامه (صلّى الله عليه وآله) فيذلك الوقت للعلة المذكورة صار الفضل فيذلك الوقت. إلا ان قوله (عليه السلام):«سواء عليكم» من ما ينافر ذلك، و ان كانالجواز لا ينافي الاستحباب.
و ما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «تصلي للإحرام ستركعات تحرم في دبرها» و هذه الرواية هي