حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ست ركعات، و أقلها ركعتان.

و يدل على ذلك جملة من الاخبار، كصحيحةمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) انه قال: «لا يكون إحرام إلا في دبرصلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبةأحرمت في دبرها بعد التسليم و ان كانتنافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرها، فإذاانفتلت من الصلاة فاحمد الله (عز و جل) وأثن عليه. الحديث».

و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا أردت الإحرام في غير وقتصلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما»و ثالثة له ايضا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحجأو بالمتعة، و اخرج بغير تلبية حتى تصعدإلى أول البيداء. الحديث».

و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار و عبيدالله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا يضرك بليل أحرمت أو نهارإلا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس».

و عن الحلبي في الصحيح قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أ ليلا أحرم رسول الله(صلّى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: بلنهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر».

و ما رواه الصدوق و الكليني في الصحيح عنالحلبي عن ابي عبد الله‏

/ 596