له ان يخالف السنة» أي يحرم من غير صلاة.
ينبغي ان يعلم انه على تقدير القولبكراهة الصلاة في الأوقات المشهورة فإنصلاة الإحرام مستثناة من ذلك، كما استفاضتبه الاخبار:
و منها- قوله (عليه السلام) في صحيحةمعاوية بن عمار: «خمس صلوات لا تترك علىحال: إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم.
الحديث».
و قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير:«خمس صلوات تصليها في كل وقت: منها: صلاةالإحرام» الى غير ذلك من الاخبار.
المفهوم من الاخبار التي ذكرناها فيالمقام- و هي التي وقفنا عليها من اخبارالمسألة- ان السنة في الإحرام ان يحرم عقيبفريضة ان اتفق و إلا عقيب نافلة، و أفضلهاست ركعات و أقلها اثنتان. و المفهوم منكلام الأصحاب هو الجمع بين النافلة والفريضة، مقدما للنافلة على الفريضة كمافي بعض، أو مؤخرا لها كما في آخر.
قال الشيخ في المبسوط: و أفضل الأوقاتالتي يحرم فيها عند الزوال و يكون ذلك بعدفريضة الظهر، فان اتفق ان يكون في غير هذاالوقت جاز، و الأفضل ان يكون عقيب فريضة،فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات منالنوافل و أحرم في دبرها، فان لم يتمكن منذلك أجزأه ركعتان.