حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 23
نمايش فراداده

له ان يخالف السنة» أي يحرم من غير صلاة.

فوائد

الاولى [عدم كراهة صلاة الإحرام فيالأوقات المشهورة‏]

ينبغي ان يعلم انه على تقدير القولبكراهة الصلاة في الأوقات المشهورة فإنصلاة الإحرام مستثناة من ذلك، كما استفاضتبه الاخبار:

و منها- قوله (عليه السلام) في صحيحةمعاوية بن عمار: «خمس صلوات لا تترك علىحال: إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم.

الحديث».

و قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير:«خمس صلوات تصليها في كل وقت: منها: صلاةالإحرام» الى غير ذلك من الاخبار.

الثانية [هل السنة وقوع الإحرام بعدالفريضة و النافلة؟‏]

المفهوم من الاخبار التي ذكرناها فيالمقام- و هي التي وقفنا عليها من اخبارالمسألة- ان السنة في الإحرام ان يحرم عقيبفريضة ان اتفق و إلا عقيب نافلة، و أفضلهاست ركعات و أقلها اثنتان. و المفهوم منكلام الأصحاب هو الجمع بين النافلة والفريضة، مقدما للنافلة على الفريضة كمافي بعض، أو مؤخرا لها كما في آخر.

قال الشيخ في المبسوط: و أفضل الأوقاتالتي يحرم فيها عند الزوال و يكون ذلك بعدفريضة الظهر، فان اتفق ان يكون في غير هذاالوقت جاز، و الأفضل ان يكون عقيب فريضة،فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات منالنوافل و أحرم في دبرها، فان لم يتمكن منذلك أجزأه ركعتان.