حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و ظاهر هذه العبارة عدم الجمع، و هوالمفهوم من الاخبار. ثم قال بعد ذلك بأسطر: و يجوز ان يصلى صلاةالإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لميكن وقت فريضة قد تضيق، فان تضيق الوقت بدأبالفرض ثم بصلاة الإحرام، و ان كان أولالوقت بدأ بصلاة الإحرام ثم بصلاة الفرض. و لا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة والمنافاة، مع عدم وجود دليل على هذاالكلام الأخير- كما عرفت- من اخبارالمسألة. و نحو ذلك عبارته في النهاية فيالموضعين الظاهرين في التنافي رأي العين. و الظاهر ان المراد بقوله في الكلامالأول: «و الأفضل ان يكون عقيب فريضة»يعني: مع تقديم نافلة الإحرام على الفريضةو الجمع بينهما، بمعنى ان الأفضل تقديمالنافلة و عقد الإحرام عقيب الفريضة دونالعكس و يكون مقيدا باتساع الوقت، كمايشعر به الكلام الأخير. و به يندفع التنافيعن كلاميه. و قريب من عبارتي المبسوط و النهاية عبارةالمحقق في الشرائع. و يكشف عن ما ذكرناه عبارة ابن إدريس فيالسرائر حيث قال: و أفضل الأوقات التي يحرم الإنسان فيهابعد الزوال، و يكون ذلك بعد فريضة الظهر،فعلى هذا تكون ركعتا الإحرام المندوبة قبلفريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاةالظهر. ثم ساق الكلام على نحو ما ذكرهالشيخ في الموضعين المتقدمين. و نحو ذلك منما يدل على الجمع كلام الشيخ المفيد فيالمقنعة، و العلامة في المنتهى و القواعدو التذكرة و الشهيد في الدروس. و كل ذلك معتقديم النافلة على الفريضة. و نقل فيالمختلف عن ابن ابي عقيل ما يشعر بتقديمالفريضة على النافلة، و به