حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 314
نمايش فراداده

و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيهعن مثنى بن عبد السلام عن محمد بن ابيالحكم قال: «قلت لغلام لنا: هي لنا غداء،فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها و طبخها،فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال:ادفنها و افد كل طير منها».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال:«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رميفي الحل ثم ادخل الحرم و هو حي.

فقال: إذا أدخله الحرم و هو حي فقد حرملحمه و إمساكه. و قال:

لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح فيالحل ثم ادخل الحرم، فلا بأس به».

و يدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبيالمذكورة، و في صحيحة أخرى له مثله بزيادةقوله: «فلا بأس للحلال» و فيه إشارة إلىالحكم الثالث.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابييعفور قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): الصيد يصاد في الحل و يذبح فيالحل، و يدخل الحرم و يؤكل؟ قال: نعم لا بأسبه».