مذهب ابن ابي عقيل و من قال بقوله- فالقولبالتخيير يحتاج الى دليل فان مقتضى قولأولئك إنما هو وجوب الإتيان بهما معا، وانه لا يحل من إحرامه حتى يأتي بالعمرة ثمالحج، فالقول بالتخيير في الصورةالمذكورة لا وجه له.
ثم ظاهر عبارة المحقق المذكورة: انه لوأحرم بهما في غير أشهر الحج تعين للعمرة،حيث لم يتعرض لرده. و هو ظاهر الشيخ فيالمبسوط و العلامة في المنتهى في المسألةالاولى. و هو ايضا غير جيد، كما ذكره فيالمدارك و قبله جده (قدس الله روحيهما) فيالمسالك، لان العبادات توقيفية، و لم يثبتعن الشارع مثل ذلك. و مجرد كون الزمان لايقبل غير العمرة المفردة- كما احتجوا به-لا يصلح دليلا شرعيا.
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو قال:
«كإحرام فلان» و كان عالما بما أحرم صح،لحصول النية المعتبرة. و اما لو كان جاهلا،فان حصل العلم قبل الطواف قيل: الأصح صحته،فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما قدممن اليمن أحرم كذلك و لم يكن عالما بماأحرم به النبي (صلّى الله عليه وآله) وانكشف الحال له قبل الطواف.
و ان استمر الاشتباه لموت أو غيبة قالالشيخ: يتمتع احتياطا للحج و العمرة، لأنهان كان متمتعا فقد وافق و ان كان غيرهفالعدول عنه جائز. ورد بان العدول انمايسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعيناعليه. و نقل في المسالك قولا بالبطلان فيالصورة المذكورة، قال: و هو أحوط. قال فيالتذكرة: و لو بان ان فلانا لم يحرم انعقدمطلقا و كان له صرفه الى اي نسك شاء. و كذالو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا؟ لأصالة عدمإحرامه. قال في المدارك: و هو حسن.