حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج و العمرةإذا لم يتعين عليه أحدها، و ان كان في غيرأشهر الحج تعين للعمرة. و لو قيل بالبطلانفي الأول و لزوم تجديد النية كان أشبه. قال في المسالك بعد نقل العبارة المذكورة:أراد بالأول الإحرام بهما في أشهر الحج. والقائل بالصحة فيه ابن ابي عقيل و جماعة، وله شواهد من الاخبار. و الأصح البطلان. أقول: لا ريب ان ابن ابي عقيل و ان قالبالإحرام بالحج و العمرة في نية واحدةبشرط سياق الهدي كما تقدم ذكره، لكنه لايقول بالتخيير بين الحج و العمرة، بل هوقائل بوجوب الإتيان بهما: العمرة أولا ثمالحج، و انه لا يحل من العمرة بعد الإتيانبأفعالها كما في المتمتع الغير القارن، وإنما يحل بعد الإتيان بأفعال الحج كملا،كما تقدم تحقيق الكلام في ذلك في البحثالثاني من المطلب الثاني من المقدمةالرابعة. و في المدارك نقل القول بالتخيير في هذهالصورة عن الشيخ في الخلاف و الظاهر انهالأظهر، لأنه موافق لما قدمنا نقله عنالمبسوط، و ان كان قد فرض المسألة ثمة فيما لو لم ينو حجا و لا عمرة، و هنا في ما لونواهما معا. ثم رده في المدارك بأنه ضعيفجدا، قال: لأن المنوي- أعني: وقوع الإحرام الواحد للحج و العمرة معا-لم يثبت جوازه شرعا، فيكون التعبد بهباطلا، و غيره لم تتعلق به النية. مع انالعلامة في المنتهى نقل عن الشيخ فيالخلاف انه قال: لا يجوز القران بين حج وعمرة بإحرام واحد. و ادعى على ذلك الإجماع.انتهى. و هو جيد. أقول: و مع تسليم صحة وقوع الإحرام للحج والعمرة- بناء على