و ان كان المدعى للصحة هو المرأة انعكستالأحكام المذكورة، فلها المطالبة بالنفقةو المهر و سائر حقوق الزوجية، و لا يحل لهاالتزويج بغيره، و لا الأفعال المتوقفة علىاذنه بدون اذنه. و نص شيخنا الشهيد الثانيعلى انه يجوز له بحسب الظاهر التزويجبأختها و خامسة و نحو ذلك من لوازم الفساد،لأنها كالأجنبية بحسب دعواه.
ثم قال (قدس سره): و انما جمعنا بين هذهالأحكام المتنافية- مع ان اجتماعها فيالواقع ممتنع- جمعا بين الحقين المبنيينعلى المضايقة المحضة، و عملا في كل سبببمقتضاه حيث يمكن.
أقول: و المسألة و ان كانت عارية من النصإلا ان ما ذكروه من هذه الأحكام هو المطابقللقواعد و الأصول الشرعية. و اليه يشير بعضالاخبار التي لا يحضرني الآن موضعها. والله العالم.
الفصل الثاني في الكفارة، و فيه مسائل
من جامع أمته أو زوجته قبلا أو دبرامحرما بحج أو عمرة، واجب أو ندب، عامداعالما بالتحريم، قبل المشعر، فسد حجه، وعليه إتمامه، و يلزمه بدنة، و الحج منقابل، و الافتراق إذا بلغا الموضع الذيوقعت فيه الخطيئة بمصاحبة ثالث الى انيفرغا.
و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع
لا خلاف بين الأصحاب في ان الجماع فيالفرج في الصورة المذكورة مع العلم والعمد موجب لفساد الحج، و إتمامه، والبدنة، و الحج من قابل.
و يدل عليه- مضافا الى الاتفاق- روايات:منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاويةبن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه