حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و نحو ذلك من الاخبار الدالة على حسن الظنبالمؤمن. و (ثانيا): ان هذا التوجيه إنما يتم إذا كانالمدعي لوقوع العقد في حال الإحرام عالمابفساد ذلك، اما مع اعترافهما بالجهل فلاوجه للحمل على الصحة. و على الثاني ان كلا منهما يدعى وصفازائدا على أركان العقد ينكره الآخر،فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج الى مرجح. ثم انه لو كان المدعي لوقوع العقد في حالالإحرام هو الزوج و المنكر المرأة، فإنكان النزاع بعد الدخول وجب المسمى بأجمعهقولا واحدا، و ان كان قبل الدخول فقيلبتصنيف المهر بذلك، و نقل عن الشيخ (رحمهالله تعالى) و من تبعه، لاعترافه بما يمنعمن الوطء، قال في الشرائع: و لو قيل لهاالمهر كله كان حسنا. و استصحه في المدارك، قال: لثبوته بالعقد،و تنصيفه بالمفارقة قبل الدخول على خلافالأصل، فيقتصر فيه على موضع النص و الوفاقو هو الطلاق، و لا يلحق به ما أشبهه لبطلانالقياس. ثم قال: و قد قطع الأصحاب بأن قبول قولمدعى الصحة بيمينه انما هو بحسب الظاهر وإلا فيجب على كل واحد منهما في ما بينه وبين الله (تعالى) فعل ما هو حكمه في نفسالأمر، فإن كان المدعي للصحة هو الزوج ثبتالنكاح ظاهرا، و حرم عليه التزويج بأختها،و وجب عليه نفقتها، و المبيت عندها، و يجبعليها في ما بينها و بين الله (تعالى) انتعمل بما تعلم انه الحق بحسب الإمكان و لوبالهرب و استدعاء الفراق، و ليس لهاالمطالبة بشيء من حقوق الزوجية، و لابالمهر قبل الدخول اما بعده فتطالب بأقلالأمرين من المسمى و مهر المثل مع جهلها.