حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نحو ذلك من الاخبار الدالة على حسن الظنبالمؤمن.

و (ثانيا): ان هذا التوجيه إنما يتم إذا كانالمدعي لوقوع العقد في حال الإحرام عالمابفساد ذلك، اما مع اعترافهما بالجهل فلاوجه للحمل على الصحة.

و على الثاني ان كلا منهما يدعى وصفازائدا على أركان العقد ينكره الآخر،فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج الى مرجح.

ثم انه لو كان المدعي لوقوع العقد في حالالإحرام هو الزوج و المنكر المرأة، فإنكان النزاع بعد الدخول وجب المسمى بأجمعهقولا واحدا، و ان كان قبل الدخول فقيلبتصنيف المهر بذلك، و نقل عن الشيخ (رحمهالله تعالى) و من تبعه، لاعترافه بما يمنعمن الوطء، قال في الشرائع: و لو قيل لهاالمهر كله كان حسنا.

و استصحه في المدارك، قال: لثبوته بالعقد،و تنصيفه بالمفارقة قبل الدخول على خلافالأصل، فيقتصر فيه على موضع النص و الوفاقو هو الطلاق، و لا يلحق به ما أشبهه لبطلانالقياس.

ثم قال: و قد قطع الأصحاب بأن قبول قولمدعى الصحة بيمينه انما هو بحسب الظاهر وإلا فيجب على كل واحد منهما في ما بينه وبين الله (تعالى) فعل ما هو حكمه في نفسالأمر، فإن كان المدعي للصحة هو الزوج ثبتالنكاح ظاهرا، و حرم عليه التزويج بأختها،و وجب عليه نفقتها، و المبيت عندها، و يجبعليها في ما بينها و بين الله (تعالى) انتعمل بما تعلم انه الحق بحسب الإمكان و لوبالهرب و استدعاء الفراق، و ليس لهاالمطالبة بشي‏ء من حقوق الزوجية، و لابالمهر قبل الدخول اما بعده فتطالب بأقلالأمرين من المسمى و مهر المثل مع جهلها.

/ 596