لا يوجب ان تكون هي الحجة المأمور بها. واما رواية زرارة فإنها و ان كانت حسنة لكنزرارة لم يسندها الى امام، فجاز ان يكونالمسؤول غير امام. و هو و ان كان بعيدا لكنالبعد لا يمنع من تطرق الاحتمال، فيسقطالاحتجاج بها. انتهى.
أقول: فيه (أولا): ما ذكره جملة من الأصحابمن ان فساد الحج لا دليل عليه، و اخبارالمسألة على تعددها لم يشتمل شيء منهاعلى ذلك، و غاية ما دلت عليه الروايات وجوبالإتمام و الحج من قابل، و هو لا يستلزمالفساد. نعم وقع التصريح بالفساد في بعضعباراتهم، و لا حجة فيه ما لم يقم الدليلعليه من الاخبار.
أقول: و هذا الوجه جيد بالنظر الى هذهالاخبار، إلا انه قد روى ثقة الإسلام فيالكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح قال:
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: فيالجدال شاة، و في السباب و الفسوق بقرة، والرفث فساد الحج».
و حينئذ فيمكن ان يكون وجه الجمع بين هذهالرواية و رواية زرارة حمل الفساد في هذهالرواية على المجاز الذي هو عبارة عن حصولالنقص فيها لا البطلان بالكلية. و مثل هذاالمجاز شائع في الاستعمال. و سيأتي في بابالطواف في حديث حمران بن أعين:
«في من جامع بعد ان طاف ثلاثة أشواط. قال(عليه السلام):
فقد أفسد حجه و عليه بدنة» مع الاتفاق علىصحة الحج في الصورة