طاف طواف النساء، و لم تطف هي. قال: عليه دميهريقه من عنده» و نحوها رواية زرارة.
و الحكم في هذين الخبرين لا يخلو مناشكال، لكونه قد أحل.
و غاية ما يلزمه الإثم.
و منها- رواية العلاء بن فضيل قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل و امرأةتمتعا جميعا، فقصرت امرأته و لم يقصر،فقبلها. قال: يهريق دما، و ان كانا لم يقصراجميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما» والحكم في هذا الخبر ظاهر.
قال في المنتهى: و لا فرق في الوطء بين انيطأ في إحرام حج واجب أو مندوب، لانه بعدالتلبس بالإحرام يصير المندوب واجبا، ويجب عليه إتمامه كما يجب عليه إتمام الحجالواجب. و لان الحج الفاسد يجب إتمامهفالمندوب اولى، لقوله (تعالى) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَلِلَّهِ. إذا ثبت هذا، فكل صورة قلنا انهيفسد الحج الواجب فيها- كما لو وطئ قبلالوقوف بالموقفين- فإنه يفسد الحج المندوبفيها ايضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفينفي الحج المندوب، فسد و وجب عليه إتمامه، وبدنة، و الحج من قابل، و لو كان بعد الوقوفبالموقفين، وجب عليه بدنة لا غير، عملابالعمومات المتناولة للواجب