طيب، قبض على انفه وجوبا، لان الاضطرارإلى أحدهما لا يبيح الآخر مع حرمة الجميع،فيقتصر على محل الضرورة، إلا ان يعسر و يشقالقبض على الأنف، فإنه يجوز له الشم ايضا.
اما جواز الأكل فدليل إباحته ان الضروراتتبيح المحظورات، كما هو مسلم بينهم فيجميع الأحكام.
و اما وجوب الإمساك مع الإمكان فتدل عليهروايات: منها- صحيحة الحلبي و محمد بن مسلمعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:
«المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة» ونحوها جملة من الاخبار المتقدمة فيالمسألة الثانية.
و اما عدم الوجوب مع المشقة و الحرج بذلك،فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عنإسماعيل بن جابر و كانت عرضت له ريح فيوجهه من علة اصابته و هو محرم، قال: «فقلتلأبي عبد الله (عليه السلام): ان الطبيبالذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك؟ فقال: استعط به».
و عن إسماعيل في الصحيح عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «سألته عن السعوطللمحرم و فيه طيب. فقال: لا بأس» و هو محمولعلى الضرورة كما تقدم في سابقه. و على ذلكحمله الشيخ (رحمه الله).