حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال الصدوق: و ان اضطر المحرم الى سعوطفيه مسك من ريح يعرض له في وجهه و علةتصيبه، فلا بأس بأن يستعط به، فقد سألإسماعيل بن جابر أبا عبد الله (عليهالسلام) عن ذلك فقال:

استعط به.

و لو استهلك الطيب في المأكول أو الممسوسبحيث زالت أوصافه من ريحه و طعمه و لونه،فالظاهر انه لا يحرم مباشرته و اكله. وبذلك صرح العلامة في التذكرة.

و يعضده ما رواه عمران الحلبي في الصحيحقال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عنالمحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيهزعفران قال: ان كان الغالب على الدواء فلا،و أنت كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس».

و الظاهر ان الاعتبار بالرائحة خاصة دونسائر الأوصاف، للنهى عن التلذذ بالرائحةالطيبة.

بقي الكلام في ان ظاهر هذه الرواية ينافيما تقدم من روايات إسماعيل بن جابر، و يمكنالجمع اما بتخصيص إطلاق تلك الروايات بمادلت عليه هذه الرواية من التفصيل- و الظاهربعده- أو حمل هذه الرواية على عدم الضرورةالتامة. و لعله الأقرب.

و اما ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاويةبن عمار -: «في‏

/ 596