و قال الصدوق: و ان اضطر المحرم الى سعوطفيه مسك من ريح يعرض له في وجهه و علةتصيبه، فلا بأس بأن يستعط به، فقد سألإسماعيل بن جابر أبا عبد الله (عليهالسلام) عن ذلك فقال:
استعط به.
و لو استهلك الطيب في المأكول أو الممسوسبحيث زالت أوصافه من ريحه و طعمه و لونه،فالظاهر انه لا يحرم مباشرته و اكله. وبذلك صرح العلامة في التذكرة.
و يعضده ما رواه عمران الحلبي في الصحيحقال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عنالمحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيهزعفران قال: ان كان الغالب على الدواء فلا،و أنت كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس».
و الظاهر ان الاعتبار بالرائحة خاصة دونسائر الأوصاف، للنهى عن التلذذ بالرائحةالطيبة.
بقي الكلام في ان ظاهر هذه الرواية ينافيما تقدم من روايات إسماعيل بن جابر، و يمكنالجمع اما بتخصيص إطلاق تلك الروايات بمادلت عليه هذه الرواية من التفصيل- و الظاهربعده- أو حمل هذه الرواية على عدم الضرورةالتامة. و لعله الأقرب.
و اما ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاويةبن عمار -: «في