حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طيب، قبض على انفه وجوبا، لان الاضطرارإلى أحدهما لا يبيح الآخر مع حرمة الجميع،فيقتصر على محل الضرورة، إلا ان يعسر و يشقالقبض على الأنف، فإنه يجوز له الشم ايضا.

اما جواز الأكل فدليل إباحته ان الضروراتتبيح المحظورات، كما هو مسلم بينهم فيجميع الأحكام.

و اما وجوب الإمساك مع الإمكان فتدل عليهروايات: منها- صحيحة الحلبي و محمد بن مسلمعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:

«المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة» ونحوها جملة من الاخبار المتقدمة فيالمسألة الثانية.

و اما عدم الوجوب مع المشقة و الحرج بذلك،فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عنإسماعيل بن جابر و كانت عرضت له ريح فيوجهه من علة اصابته و هو محرم، قال: «فقلتلأبي عبد الله (عليه السلام): ان الطبيبالذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك؟ فقال: استعط به».

و عن إسماعيل في الصحيح عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «سألته عن السعوطللمحرم و فيه طيب. فقال: لا بأس» و هو محمولعلى الضرورة كما تقدم في سابقه. و على ذلكحمله الشيخ (رحمه الله).

/ 596