حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 426
نمايش فراداده

أقول: و هو الذي دلت عليه الاخبار، و منها-ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابى عميرعن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام):«في محرم اصابه طيب؟ فقال: لا بأس ان يمسحهبيده أو يغسله».

و ما رواه الكليني عنه في الصحيح أو الحسنعن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام): «في المحرم يصيب ثوبه الطيب؟ قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه».

و ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان عنابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:«لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هومحرم».

و ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالمحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم به.قال: يغسله، و ليس عليه شي‏ء. و عن المحرميدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لايعلم ما عليه. قال: يغسله ايضا و ليحذر».

و إطلاق هذه الاخبار دال على جواز غسله لهبنفسه و ان استلزم شم الرائحة في تلكالحال. و كأنه من حيث وجوب التكليفبالإزالة يغتفر له الشم في تلك الحال.