و روى الشيخ عن زرارة في القوى قال: «قلتلأبي جعفر (عليه السلام): متى ألبي بالحج؟قال: إذا خرجت إلى منى. ثم قال:
إذا جعلت شعب الدب على يمينك و العقبة علىيسارك فلب للحج».
و يدل عليه أيضا جملة من الاخبار زيادةعلى ما ذكرناه.
و هذه الاخبار كلها مع صحتها و استفاضتهاصريحة في جواز التأخير و بذلك يظهر ضعفالقول بوجوب المقارنة. على ان ما حملوهعليه- من وجوب المقارنة في نية الصلاة- لادليل عليه، كما تقدم تحقيقه في محله.
ظاهر الروايات المتقدمة الدالة علىالإحرام من مسجد الشجرة وجوب تأخيرالتلبية عن موضع عقد الإحرام في المسجد،لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بنعمار المتقدمة في صدر البحث: «ثم قم فامشهنيئة فإذا استوت بك الأرض- ماشيا كنت أوراكبا- فلب» و قوله (عليه السلام) في صحيحتهالثانية أو حسنته المذكورة هنا: «و اخرجبغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء» وقوله (عليه السلام) في رواية الصدوق عنالفضلاء الأربعة المتقدمين: «ثم قم فامشحتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء، فإذااستوت بك البيداء فلب» و قوله (عليهالسلام) في رواية منصور بن حازم: «إذا صليتعند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء» ويعضد ذلك ظاهر صحيحة عبد الله بن سنانالمتقدمة و قوله (عليه السلام)