حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) لم يكن يلبي حتى يأتيالبيداء» و ما رواه الصدوق عن حفص بنالبختري في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «في من عقد الإحرام في مسجد الشجرةثم وقع على اهله قبل ان يلبى؟ قال: ليس عليهشي‏ء».

و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحجأو بالمتعة، و اخرج بغير تلبية حتى تصعدإلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك،فإذا استوت بك الأرض- راكبا كنت أو ماشيا-فلب. الحديث» و عن إسحاق بن عمار في الموثقعن ابي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له:إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أ يلبى حينينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟قال: اي ذلك شاء صنع».

قال الكليني (قدس سره): و هذا عندي من الأمرالمتوسع، إلا ان الفضل فيه ان يظهرالتلبية حيث أظهر النبي (صلّى الله عليهوآله) على طرف البيداء. و لا يجوز لأحد انيجوز ميل البيداء إلا و قد أظهر التلبية. وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق.انتهى.

/ 596