حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيها: «ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله)لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء».

إلا انه قد روى ثقة الإسلام في القوي عنعبد الله بن سنان «انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلىالحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟فقال: نعم، انما لبى النبي (صلّى الله عليهوآله) على البيداء لان الناس لم يعرفواالتلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية».

و ظاهر كلام ثقة الإسلام المتقدم حملالروايات الدالة على التأخير علىالأفضلية.

و الشيخ فرق بين الراكب و الماشي، فجمعبين الاخبار بحمل رواية عبد الله بن سنانالمذكورة على الماشي و حمل الرواياتالمتقدمة على الراكب قال بعد ذكرها: والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيايستحب له ان يلبى من المسجد، و ان كانراكبا فلا يلبي إلا من البيداء.

و استدل على ذلك بصحيحة عمر بن يزيد عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «إن كنت ماشيافاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد، و انكنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء».

و رد بان حمل الروايات المتضمنة للأمربتأخير التلبية إلى البيداء من غير تفصيلعلى الراكب بعيد جدا.

أقول: و يعضده الأمر بالتلبية للماشي والراكب- بعد الخروج عن موضع عقد الإحرام وان تستوي به الأرض- في صحيحة معاوية بن‏

/ 596