حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 437
نمايش فراداده

و ما رواه ثقة الإسلام (نور الله- تعالى-مرقده) في الصحيح عن زرارة قال: «سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أوقلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لاينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي لهاكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلافليس عليه شي‏ء، و من فعله متعمدا فعليهدم شاة».

و ما رواه الشيخ عن سليمان بن العيص قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمحرم يلبس القميص متعمدا. قال: عليه دم».

و من اضطر الى لبس ثوب يحرم عليه لبسه معالاختيار، جاز له لبسه، و عليه دم شاة. والحكم بذلك مقطوع به في كلامهم، كما نقلهغير واحد.

و الأصل فيه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.و الظاهر منها- كما أشرنا إليه آنفا- تعددالكفارة بتعدد الصنف، في مجلس واحد كان أومجالس متعددة، و مع اتحاد الصنف فليس إلاكفارة واحدة كذلك اي اتحد المجلس أو تعدد،تعددت أفراده أو اتحدت.

و بهذا ينبغي ان يجمع بين كلامي العلامةفي المنتهى، فإنه قال في فروع هذه المسألة:

الثاني- لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدةوجب عليه فداء واحد و لو كان في مراتمتعددة وجب عليه لكل ثوب دم، لان لبس كلثوب يغاير لبس الثوب الآخر، فيقتضي كلواحد منها مقتضاه من‏