حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكن ينبغي ان يستثني منه الطيلسان، فإنهيجوز لبسه، كما تقدم في صحيحة يعقوب بنشعيب. و هو- على ما نقل- ثوب منسوج محيطبالبدن، قال في كتاب مجمع البحرين:الطيلسان مثلث اللام واحد الطيالسة، و هوثوب محيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيلو الخياطة، و هو من لباس العجم، و الهاء فيالجمع للعجمة، لانه معرب تالشان. انتهى وظاهر الروايتين المذكورتين جواز لبسهاختيارا، و به صرح العلامة في جملة منكتبه، و الشهيد في الدروس. و اعتبر فيالإرشاد في جواز لبسه الضرورة، و به صرحصاحب الوسائل. و الظاهر الأول.

و من ما يدل على وجوب الفدية لو تعمد لبسما لا يجوز له لبسه ما رواه الكليني عنزرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام)قال: «من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هومحرم، ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلافلا شي‏ء عليه، و من فعله متعمدا فعليهدم».

و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عنمحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «سألته عن ضروب من الثياب مختلفةيلبسها المحرم إذا احتاج، ما عليه؟ قال:لكل صنف منها فداء».

أقول: الظاهر ان المراد بتعدد الصنف،كالعمامة و القباء و القميص و السراويل،فان كلا منها صنف من أصناف اللباس، فلوتعدد القباء- مثلا- فليس إلا فداء واحد.

/ 596