حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
لكن ينبغي ان يستثني منه الطيلسان، فإنهيجوز لبسه، كما تقدم في صحيحة يعقوب بنشعيب. و هو- على ما نقل- ثوب منسوج محيطبالبدن، قال في كتاب مجمع البحرين:الطيلسان مثلث اللام واحد الطيالسة، و هوثوب محيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيلو الخياطة، و هو من لباس العجم، و الهاء فيالجمع للعجمة، لانه معرب تالشان. انتهى وظاهر الروايتين المذكورتين جواز لبسهاختيارا، و به صرح العلامة في جملة منكتبه، و الشهيد في الدروس. و اعتبر فيالإرشاد في جواز لبسه الضرورة، و به صرحصاحب الوسائل. و الظاهر الأول. و من ما يدل على وجوب الفدية لو تعمد لبسما لا يجوز له لبسه ما رواه الكليني عنزرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام)قال: «من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هومحرم، ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلافلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليهدم». و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عنمحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «سألته عن ضروب من الثياب مختلفةيلبسها المحرم إذا احتاج، ما عليه؟ قال:لكل صنف منها فداء». أقول: الظاهر ان المراد بتعدد الصنف،كالعمامة و القباء و القميص و السراويل،فان كلا منها صنف من أصناف اللباس، فلوتعدد القباء- مثلا- فليس إلا فداء واحد.