حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
غير تداخل. ثم استدل بصحيحة محمد بن مسلمالمذكورة. ثم قال: الرابع- لو لبس قميصا و عمامة و خفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية، لأن الأصلعدم التداخل، خلافا لأحمد. و ظاهر هذاالكلام مناف لما تقدم، من ان لبس الثيابالكثيرة دفعة واحدة إنما يوجب فداء واحدا.و وجه الجمع هو ما أشرنا إليه من حملالثياب الكثيرة على ما إذا كانت من صنفواحد، و ان كان ظاهر عبارته من ما يأبىهذا، حيث انه جعل مناط الاتحاد و التعدد فيالفدية انما هو تعدد المجلس و اتحاده، والمفهوم من الخبر انما هو باعتبار تعددالصنف و اتحاده. و نقل عن الشيخ في التهذيب انه قال: و إذالبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها فداء.و هو على إطلاقه أيضا مشكل. و الوجه ماذكرناه من التفصيل المستفاد من الصحيحةالمذكورة. ثم انه لا فرق عند الأصحاب في وجوبالكفارة بين اللبس ابتداء و استدامة، كمالو لبسه ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم،فإنه يجب عليه نزعه على الفور، و لا فديةعليه، و لو تركه و الحال كذلك وجبت عليهالفدية، طال الزمان أو قصر. و الواجب نزعه من أسفله، بان يشقه و يخرجهمن رجليه. و علله في المنتهى بأنه لو نزعهمن رأسه لغطاه، و تغطية الرأس حرام. ورواية عبد الصمد بن بشير المتقدمة فيمسألة لبس ثوبي الإحرام دلت