حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 439
نمايش فراداده

على التفصيل في ما إذا كان جاهلا، بينلبسه للقميص قبل الإحرام فينزعه من رأسه،و بعد الإحرام فينزعه من رجليه.

و قد تقدم في المسألة المشار إليهاالتنبيه على جملة من المسائل المتعلقةبثوبي الإحرام.

[تنبيهات‏]

و بقي من ما يجب التنبيه عليه هنا أمور

الأول [حكم عقد المحرم إزاره عليه‏]

قال العلامة في المنتهى: يجوز للمحرم انيعقد إزاره عليه، لانه يحتاج اليه لسترالعورة، فيباح كاللباس للمرأة. قال فيالمدارك: و هو حسن.

أقول: قد روى في الاحتجاج عن محمد بن عبدالله الحميري عن صاحب الزمان (عجل اللهتعالى فرجه): انه كتب إليه يسأله عنالمحرم، يجوز ان يشد المئزر من خلفه علىعقبه بالطول، و يرفع طرفيه الى حقويه ويجمعهما في خاصرته و يعقدهما، و يخرجالطرفين الآخرين من بين رجليه و يرفعهماالى خاصرته و يشد طرفيه الى وركيه، فيكونمثل السراويل يستر ما هناك؟ فإن المئزرالأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشفما هناك، و هذا أستر. فأجاب (عليه السلام):

جائز ان يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدثفي المئزر حدثا بمقراض و لا ابرة يخرجه بهعن حد المئزر، و غرزه غرزا، و لم يعقده و لميشد بعضه ببعض، و إذا غطى سرته و ركبتيهكلاهما، فإن السنة المجمع عليها بغير خلافتغطية السرة و الركبتين. و الأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفةالمعروفة للناس جميعا ان شاء الله (تعالى).و عنه انه سأله: هل يجوز ان يشد عليه مكانالعقد تكة؟ فأجاب: لا يجوز شد المئزربشي‏ء سواه من تكة أو غيرها. انتهى. و هوظاهر- كما