حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 443
نمايش فراداده

و في صحيحة معاوية بن عمار: «و لا تلبسسراويل إلا ان لا يكون لك إزار، و لا خفينإلا ان لا يكون لك نعلان».

و هذه الروايات كلها إنما دلت على الخفينو الجوربين، و اما ما يستر ظهر القدم منغير ان يدخل تحت اللباس فلا دليل عليه. والظاهر ان مرادهم ليس مجرد ستر القدم، بلالمراد لبس ما يوجب ستر القدم و على هذافيحمل ذكر الخفين و الجوربين على التمثيلدون الاختصاص.

و الظاهر المتبادر من هذه الروايات هواختصاص التحريم بما يلزم منه ستر ظهرالقدم كلا دون بعضه، بل احتمل في المداركاختصاصه بساتر الجميع إذا كان له ساق كمافي الخف و الجورب.

بقي الكلام في انه متى اضطر الى لبسه فهليجب شقه أم لا؟ فقال الشيخ و اتباعه بالوجوب، لروايةمحمد بن مسلم المتقدمة، و رواية أبي بصيرعن ابي عبد الله (عليه السلام): «في رجلهلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال: له انيلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك، و ليشقه منظهر القدم. الحديث».

و قال ابن إدريس و جمع من الأصحاب- منهمالمحقق-: لا يجب شق الخفين، للأصل، و إطلاقالأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين فيالاخبار المتقدمة، و لو كان الشق واجبالذكر في مقام البيان. و فيه ان غاية هذهالاخبار ان تكون مطلقة في ذلك، و هي لاتنافي الأخبار المقيدة، لأن المقيد يحكمعلى المطلق، كما هو القاعدة المسلمةبينهم.

ثم انه قد اختلف كلامهم أيضا في كيفيةذلك، فقال الشيخ في‏