حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 47
نمايش فراداده

الإحرام. و قوله: «و قد ترى أناسا يحرمونفلا تفعل» يعني: يلبون و يعقدون بالتلبية.فنهاهم عن ذلك حتى يبلغوا البيداء، وأمرهم بالإحرام في محاملهم، يعني:التلبية، كما يشير اليه قوله: «تقول» يعني:تحرم بهذا القول.

و الخبر ظاهر في تعيين تأخير التلبية إلىالبيداء، و معتضد بالأخبار المتقدمة. والظاهر ان هذا حكم مختص بالإحرام من مسجدالشجرة، فلا تنافيه الأخبار الدالة علىالتخيير و أفضلية التأخير في غير هذاالميقات و جملة من الأصحاب استندوا فيالتخيير في هذا الميقات الى التخييرالوارد في غيره من المواقيت. و فيه ما عرفت.

الثاني [ظهور الأخبار في تجاوز الميقاتبغير إحرام‏]

انه قد تقدم في اخبار المواقيت انه لايجوز لأحد قاصد النسك ان يتجاوزها إلامحرما، مع ان هذه الاخبار دلت على تجاوزهاالى البيداء- و هو على ميل من مسجد الشجرةكما عرفت- بغير إحرام- لأن الإحرام- كماعرفت- انما يحصل بالتلبية، و هي قد دلت علىتأخير التلبية إلى البيداء. و من هنا صرحالعلامة (قدس سره) في ما قدمنا نقله عنه منالمنتهى انه يحرم سرا بعد الصلاة فيالمسجد، قاصدا بذلك حمل روايات تأخيرالتلبية إلى البيداء على تأخير الإجهاربها لا تأخيرها و لو سرا. إلا ان حملالروايات على ما ذكره بعيد جدا، و لا سيماصحيحة معاوية بن وهب المذكورة. و لا يحضرنيالآن وجه في الخروج عن هذا الإشكال. إلا انتحمل الأخبار الدالة على النهي عن تجاوزتلك المواقيت إلا محرما على ما هو أعم منالإحرام و التهيؤ له، فإن إطلاق الإحرامعلى الصلاة له و الدعاء بعدها- بعد الغسل ولبس ثوبي الإحرام و نحو ذلك- غير بعيد، بلهو أقرب المجازات، و ان كان‏