حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 493
نمايش فراداده

إلا انه قد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيقال: «المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينافي يده».

و ظاهر هذه الرواية ان الواجب في تغطيةالرأس عمدا إعطاء مسكين، لانه مع النسيانلا شي‏ء فيه، كما تقدم في صحيحة حريز.

و بهذا الخبر أفتى في الوسائل فقال: «انالمحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاءو إطعام مسكين، و ان كان ناسيا لزمه طرحالغطاء خاصة، و استحب له تجديد التلبية»ثم أورد صحيحة الحلبي المذكورة و صحيحةحريز المتقدمة المشار إليها. إلا ان صاحبالوافي إنما نقل صحيحة الحلبي المذكورةبلفظ «وجهه» عوض قوله «رأسه» و لعل نسخالتهذيب كانت مختلفة في ذلك. و سيأتي مايؤيد ان المذكور فيها هو لفظ الوجه.

ثم انه على تقدير كون الفدية شاة أو إطعاممسكين، فهل تتكرر بتكرر الفعل؟ قولان، واستقرب الشهيد التعدد مع الاختيار دونالاضطرار، و حكم الشهيد الثاني بعدمالتعدد مع الاضطرار، و كذا مع الاختيار إذاتحدا المجلس، و استوجه التعدد معاختلافه. و لا أعرف لشي‏ء من هذه الأقوالمستندا، سيما مع كون أصل المسألة خاليا منالدليل على ما يدعونه. و قضية الأصل تقتضيالعدم مطلقا.

الثالث [هل يفرق في تغطية المحرم رأسه بينالمعتاد و غيره؟‏]

قد صرح العلامة و من تأخر عنه بأنه لا فرقفي التحريم‏