إلا انه قد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيقال: «المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينافي يده».
و ظاهر هذه الرواية ان الواجب في تغطيةالرأس عمدا إعطاء مسكين، لانه مع النسيانلا شيء فيه، كما تقدم في صحيحة حريز.
و بهذا الخبر أفتى في الوسائل فقال: «انالمحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاءو إطعام مسكين، و ان كان ناسيا لزمه طرحالغطاء خاصة، و استحب له تجديد التلبية»ثم أورد صحيحة الحلبي المذكورة و صحيحةحريز المتقدمة المشار إليها. إلا ان صاحبالوافي إنما نقل صحيحة الحلبي المذكورةبلفظ «وجهه» عوض قوله «رأسه» و لعل نسخالتهذيب كانت مختلفة في ذلك. و سيأتي مايؤيد ان المذكور فيها هو لفظ الوجه.
ثم انه على تقدير كون الفدية شاة أو إطعاممسكين، فهل تتكرر بتكرر الفعل؟ قولان، واستقرب الشهيد التعدد مع الاختيار دونالاضطرار، و حكم الشهيد الثاني بعدمالتعدد مع الاضطرار، و كذا مع الاختيار إذاتحدا المجلس، و استوجه التعدد معاختلافه. و لا أعرف لشيء من هذه الأقوالمستندا، سيما مع كون أصل المسألة خاليا منالدليل على ما يدعونه. و قضية الأصل تقتضيالعدم مطلقا.
قد صرح العلامة و من تأخر عنه بأنه لا فرقفي التحريم