حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 495
نمايش فراداده

و ظاهر العلامة في المنتهى التوقف، حيثنقل في المسألة قولين للعامة الجواز والمنع، و لم يتعرض لغير ذلك. و نقل عنالعلامة حديثا عن النبي (صلّى الله عليهوآله) قال: «الأذنان من الرأس».

و يمكن الاستدلال لما ذهب إليه في التحريربرواية عبد الرحمن المتقدمة الدالة علىالسؤال عن المحرم يجد البرد في أذنيه،يغطيهما؟ قال: لا.

الخامس [لا فرق في حرمة تغطية المحرم رأسهبين كله و بعضه‏]

ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدمالفرق في التحريم بين تغطية الرأس كلا أوبعضا.

و استدل عليه في المنتهى بأن النهي عنإدخال الشي‏ء في الوجود يستلزم النهي عنإدخال أبعاضه. و لهذا لما حرم الله (تعالى)حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه.

و فيه تأمل، لعدم دليل على ما ادعاه مناللزوم. و ما استند اليه من الحلق فإنما هومن حيث الإطلاق الشامل للكل و البعض.

و الأجود الاستدلال على ذلك بصحيحة عبدالله بن سنان قال:

«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقوللأبي، و شكى اليه حر الشمس و هو محرم و هويتأذى به، و قال: ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك» والتقريب فيه ان إطلاق النهي عن اصابةالثوب الرأس الصادق و لو ببعضه يقتضي ذلك.