فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارةالمذكور.
نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ فيالمبسوط ان فدية تغطية المرأة وجهها شاة. وقال الحلبي: لكل يوم شاة، و لو اضطرت فشاةلجميع المدة. و كذا قال في تغطية الرأس. ولم أقف لشيء من هذين القولين على دليل،كما عرفت في مسألة تغطية الرجل رأسه. وظاهر الشهيد- حيث اقتصر على مجرد نقلالقولين المذكورين- التوقف في المسألة.
ظاهر الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم)الاتفاق على عدم جواز الارتماس في الماءعلى وجه يعلو الماء رأسه، قالوا: لأنه فيحكم تغطية الرأس.
أقول: و يدل على المنع من الارتماس جملة منالاخبار:
منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللهبن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سمعته يقول: لا تمس الريحان و أنت محرم.الى ان قال: و لا ترتمس في ماء تدخل فيهرأسك».
و عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال: «و لا يرتمس المحرم فيالماء، و لا الصائم».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بنشعيب عن ابي عبد الله