حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 498
نمايش فراداده

فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارةالمذكور.

السابع [فدية تغطية المحرمة وجهها‏]

نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ فيالمبسوط ان فدية تغطية المرأة وجهها شاة. وقال الحلبي: لكل يوم شاة، و لو اضطرت فشاةلجميع المدة. و كذا قال في تغطية الرأس. ولم أقف لشي‏ء من هذين القولين على دليل،كما عرفت في مسألة تغطية الرجل رأسه. وظاهر الشهيد- حيث اقتصر على مجرد نقلالقولين المذكورين- التوقف في المسألة.

الثامن [حرمة الارتماس على المحرم‏]

ظاهر الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم)الاتفاق على عدم جواز الارتماس في الماءعلى وجه يعلو الماء رأسه، قالوا: لأنه فيحكم تغطية الرأس.

أقول: و يدل على المنع من الارتماس جملة منالاخبار:

منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللهبن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سمعته يقول: لا تمس الريحان و أنت محرم.الى ان قال: و لا ترتمس في ماء تدخل فيهرأسك».

و عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال: «و لا يرتمس المحرم فيالماء، و لا الصائم».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بنشعيب عن ابي عبد الله‏